الشيخ الأنصاري
178
كتاب المكاسب
وعن مجمع البرهان - في مسألة أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استنادا إلى عموم قاعدة " تلف المبيع قبل الضمان " - قال ( 1 ) : إن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى ، وهي : أن تلف المبيع ( 2 ) في الخيار المختص بالبائع من مال المشتري ( 3 ) ، فإن الظاهر من جعل هذه قاعدة كونها مسلمة بين الأصحاب . وصرح بنحو ذلك المحقق جمال الدين في حاشية الروضة ( 4 ) ، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض ، معترفا بعمومها من جهات أخرى . وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن ، ولا بين الخيار المختص بالبائع والمختص بالمشتري ، ولذا نفى في الرياض الخلاف في أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له ( 5 ) . وفي مفتاح الكرامة : أن قولهم : " التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له " قاعدة لا خلاف فيها . ثم ذكر فيها ( 6 ) تبعا للرياض : أن
--> ( 1 ) كذا في " ق " ، وفي " ش " بدل " تلف المبيع قبل الضمان قال " : " تلف المال قبل القبض " . ( 2 ) في " ش " : " المال " . ( 3 ) لم ترد العبارة بلفظها في مجمع الفائدة ، نعم قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة : " وفي مجمع البرهان ما حاصله : إن هذه القاعدة . . . إلخ " ، انظر مفتاح الكرامة 4 : 581 ، ومجمع الفائدة 8 : 406 - 407 . ( 4 ) حاشية الروضة : 364 ، ذيل قول الشارح : " لانتقال المبيع إليه " . ( 5 ) الرياض 8 : 208 . ( 6 ) في " ش " : " فيه " .