الشيخ الأنصاري

154

كتاب المكاسب

العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض ، وسيجئ ما يظهر منه قوة هذا التفصيل . وعلى كل حال ، فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمر - كالغبن ، والعيب ، والرؤية على خلاف الوصف - غير مانع من التصرف بلا خلاف ظاهرا . فرعان : الأول : لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار ، فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين ، كوطء الأمة في زمان الخيار ، بناء على أن الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار ؟ قولان للمانعين ، أكثرهم على الجواز ، كالعلامة في القواعد ( 1 ) والشارح [ في ] ( 2 ) جامع المقاصد ( 3 ) وحكي عن المبسوط ( 4 ) والغنية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، لكن لا يلائم ذلك القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار ، كما اعترف به في الإيضاح ( 7 ) . ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا

--> ( 1 ) القواعد 2 : 70 . ( 2 ) لم يرد في " ق " . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 313 و 319 . ( 4 ) المبسوط 2 : 83 . ( 5 ) الغنية : 221 . ( 6 ) الخلاف 3 : 23 ، المسألة 31 من كتاب البيوع . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 491 .