الشيخ الأنصاري

15

كتاب المكاسب

[ مسألة ] ( 1 ) في شروط صحة الشرط وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها : أحدها : أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف ، فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه ، سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفا بها ، مثل صيرورة الزرع سنبلا ، وكون الأمة والدابة تحمل في المستقبل أو تلد كذا . أو كان عملا ، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، كما مثل به في القواعد ( 2 ) . لكن الظاهر أن المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا ، والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته كأفعال الله سبحانه ، لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه ، لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء . والإتيان بالقيد المخرج لذلك

--> ( 1 ) في " ق " بدل " مسألة " : " مسائل " ، وفي " ش " ومصححة " ف " : " الكلام " . ( 2 ) القواعد 2 : 90 .