الشيخ الأنصاري
143
كتاب المكاسب
ففي القواعد ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) : صحة عتق الجارية ويكون فسخا ، لأن عتق العبد من حيث إنه إبطال لخيار بائعه غير صحيح بدون إجازة البائع ، ومعها يكون إجازة منه لبيعه ، والفسخ مقدم على الإجازة . والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار : أن عتق كل من المملوكين كان من المشتري صحيحا لازما ، بخلاف ما نحن فيه . نعم ، لو قلنا هنا بصحة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم كما في تلك الصورة .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 70 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 490 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 316 .