الشيخ الأنصاري

122

كتاب المكاسب

والشهيد الثاني في المسالك ، وحكي عن غيرهم ( 1 ) . قال في القواعد : وهل للورثة التفريق ؟ فيه نظر ، أقربه المنع ، وإن جوزناه مع تعدد المشتري ( 2 ) . وزاد في الإيضاح - بعد توجيه المنع بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد - : أنه لا وجه لاحتمال التفريق ( 3 ) . وقال في الدروس في باب خيار العيب : لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد ، لأن التعدد طار على العقد سواء كان الموروث خيار العيب ( 4 ) أو غيره ( 5 ) ، انتهى . وقال في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار : هذا كله فيما لو تعدد المشتري ، أما لو تعدد مستحقو ( 6 ) المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء - كما لو تعدد وارث المشتري الواحد - فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة ، والتعدد طار ، مع احتماله ( 7 ) ، انتهى . وظاهر التذكرة - في خيار المجلس - الوجه الأول من الوجوه المتقدمة ، قال : لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل ، كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض ( 8 ) ، انتهى .

--> ( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 591 ، ومستند الشيعة 14 : 414 - 415 . ( 2 ) القواعد 2 : 68 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 487 . ( 4 ) في " ش " والمصدر : " عيب " . ( 5 ) الدروس 3 : 285 . ( 6 ) في " ش " : " مستحق المبيع " ، وفي المصدر : " المستحق للمبيع " . ( 7 ) المسالك 3 : 287 . ( 8 ) التذكرة 1 : 518 .