الشيخ الأنصاري
116
كتاب المكاسب
الزوجة إبطال استحقاقهم [ لها ] ( 1 ) وإخراجها عن ملكهم ؟ نعم ، لو قلنا : إن ذلك يحصل ( 2 ) بانقضاء [ مدة ] ( 3 ) الخيار استقام ذلك . وأيضا فإنها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا [ بخيار ] ( 4 ) بطريق أولى ، لأنها ترث حينئذ من الثمن . وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقها من الثمن ، وهو أولى من ( 5 ) إرثها حق غيرها [ من الأرض ] ( 6 ) التي ( 7 ) اختصوا بملكها . ثم قال : والحق أن إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدا ، وإبطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل . نعم قوله : " لترث من الثمن " على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير ، بخلاف ما حملا عليه ( 8 ) ، انتهى . وقد تقدم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام . ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة إذا اشترى الميت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة .
--> ( 1 ) من " ش " والمصدر . ( 2 ) في المصدر : " ينتقل " . ( 3 ) من " ش " والمصدر . ( 4 ) من " ش " والمصدر . ( 5 ) في " ش " زيادة : " إبطال " . ( 6 ) من " ش " والمصدر . ( 7 ) في " ق " : " الذي " . ( 8 ) جامع المقاصد 4 : 306 - 307 .