تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
80
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في مكروهات الغسل الأوّل : إقعاده حال الغسل . الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه . الثالث : حلق رأسه أو عانته . الرابع : نتف شعر إبطيه . الخامس : قص شاربه . السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله . السابع : ترجيل شعره . الثامن : تخليل ظفره . التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلَّا مع الاضطرار . العاشر : التخطي عليه حين التغسيل . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا . [ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميِّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ( * ) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الَّذي ورد : إن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمّ أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال :
--> ( * ) على الأحوط .