تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
78
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في آداب غسل الميِّت وهي أُمور : الأوّل : أن يجعل على مكانٍ عالٍ من سرير أو دكَّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكَّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأوّل . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عارياً مستور العورة . السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلَّا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أُذنه أو أنفه .