تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

61

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميِّت عن الجنابة والحيض ( 1 ) بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميِّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلَّامة ( قدس سره ) رجحانه .

--> ( 1 ) في شرح العروة 6 : 349 . ( 2 ) الوسائل 2 : 262 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .