تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

56

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 887 ] مسألة 12 : الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ( * ) ( 1 ) وإن كان أحوط . فصل في شرائط الغسل وهي أُمور ( 2 ) : الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .

--> ( 1 ) راجع شرح العروة 8 : 210 . ( * ) مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميِّت الميمم .