تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

41

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلَّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك ( * ) الماء في الغسل الأوّل . ويأتي بالتيمم بدلًا عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأُولى ، وفي كل من الأولى والثاني في الثانية . وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء ( * * ) في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم

--> ( * ) هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمم للأوّلين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيممين عليه وتأخير تيممين عنه . ( * * ) هذا الاحتمال هو الأظهر .