تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

39

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط ( * ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 227 / أحكام تغسيل الميِّت . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 373 / غسل الميِّت . ( * ) كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيممين الأوّلين .