تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
366
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ( 1 ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة . [ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار ( 2 ) .
--> ( 1 ) لعلّ الصحيح : فهل يحرم تمسّكاً بالاستصحاب . ( 2 ) في شرح العروة 8 : 398 .