تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

363

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته ( 1 ) . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظَّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة ( 2 ) . السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ( 3 ) فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خالٍ عن الإشكال أو أقل إشكالا .

--> ( 1 ) في ص 339 . ( 2 ) في ص 339 .