تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

352

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

سيما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميِّت ، فلو أُخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة . وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميِّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميِّت ، وكذا إذا كان الميِّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدّفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإنّ إخراجه لا يكون من النبش وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها . [ 1017 ] مسألة 7 : يستثني من حرمة النبش موارد : الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ( 1 )

--> ( 1 ) الصحيح : بعدم الاندراس .