تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
335
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدّفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلَّا فلو فرض خروج الميِّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا