تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
324
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
الرابع والعشرون : أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدّفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فان هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار وبعد الوضع في القبر وبعد الدّفن ورجوع الحاضرين ، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً . ويستحب الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدّفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين . الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميِّت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه . السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلَّا الله ربي ، محمّد نبيّي ، عليّ والحسن والحسين إلى آخر الأئمة أئمتي » . السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم والأولى كونها حمرا . الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدّفن وبعده ، والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا حدّ لزمانها ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى . ويجوز الجلوس للتعزية ولا حد له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاثة ، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه . التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميِّت ثلاثة أيام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر : أنه عمل أهل الجاهلية . الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : « اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلَّا خيراً وأنت أعلم به منّا » . الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .