تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
25
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح ( * ) بدله ويأتي بالأخيرين . وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 536 / أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 537 / أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 2 . ( * ) الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح .