تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

287

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلِّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ( 1 ) ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلَّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميِّت ميت آخر يتخيّر المصلِّي بين وجوه ( 2 ) : الأوّل : أن يتم الصلاة على الأوّل ثم يأتي بالصلاة على الثاني .

--> ( 1 ) لعلّ المناسب : كما أنّ الفريضة لا مانع من الإتيان بها في أثناء صلاة الميِّت . ( 2 ) الوسائل 3 : 124 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 . ( 3 ) الوسائل 3 : 126 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 6 .