تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

281

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 988 ] مسألة 20 : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّت وإن كان في وقت فضيلة ( * ) الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 109 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 3 : 109 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4 ، عيون أخبار الرضا : 2 : 115 ، علل الشرائع : 268 / 9 . ( 3 ) الوسائل 3 : 109 / أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5 . والقاسم بن محمد الجوهري موجود في أسناد كامل الزيارات ، ولأجله عدل ( دام ظله ) في [ المعجم 15 : 51 ] عما أفاده في المقام وبنى على وثاقة الرجل . ( 4 ) التهذيب 3 : 321 / 1000 . ( 5 ) الوسائل 3 : 123 / أبواب صلاة الجنازة ب 31 ح 1 . ( * ) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال .