تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
278
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 985 ] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن ( 1 ) فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ( * ) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلَّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ( 2 ) بل وأزيد أيضاً إلَّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميِّت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
--> ( 1 ) في ص 264 . ( 2 ) الوسائل 3 : 107 / أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 . وقد تقدّمت في ص 254 . ( * ) الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدّفن في هذا الفرض .