تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
270
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكَّن من الماء ( * ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه ( 1 ) .
--> ( 1 ) وهي صحيحة هشام المتقدِّمة في ص 265 . ( 2 ) الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 . ( * ) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء .