تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

262

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ( 1 ) وإن اشتبه صلَّى إلى أربع جهات ( * ) إلَّا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلَّى إليه وإن كان الأحوط الأربع ( 2 ) .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 258 . ( 2 ) الوسائل 4 : 307 / أبواب القبلة ب 6 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 4 : 311 / أبواب القبلة ب 8 ح 5 . ( 4 ) الوسائل 4 : 310 / أبواب القبلة ب 8 ح 4 . ( 5 ) الوسائل 4 : 310 / أبواب القبلة ب 8 ح 1 . ( * ) تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حد سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة .