تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
219
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ( 1 ) ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها . [ 960 ] مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ( 2 ) ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة ( 3 ) .