تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
206
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه ( * ) بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرح العروة 8 : 300 . ( 2 ) البقرة 2 : 181 . ( * ) على الأحوط ولا يبعد سقوطه .