تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

193

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم تستحب ( * ) على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ( 1 ) . ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 96 / أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 1 . ( * ) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء .