تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

168

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الحمصة ( * ) ( 1 ) . والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكَّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر ( 2 ) ،

--> ( * ) بل سبعة مثاقيل بلا زيادة .