تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

165

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ( * ) ( 1 ) ولا يلحق به الَّتي في العدّة ( 2 ) ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . [ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ( 3 ) فيجوز أن يباشره الصبي ( * * ) المميز أيضاً ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ص 49 . ( 2 ) الوسائل 2 : 503 / أبواب غسل الميِّت ب 13 . ( * ) مرّ حكم ذلك [ في المسألة 884 ] . ( * * ) فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقّق في محلَّه .