تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
150
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في مستحبّات الكَفَن وهي أُمور : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى . الثالث : لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .
--> ( 1 ) المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 1 . فقه الرضا : 185 ، 174 . ( 2 ) لاحظ المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 2 . ( 3 ) المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 3 .