تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
126
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور : أحدها : يساره ( * ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلَّا فهو أو البعض الباقي في مالها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 366 / أبواب الدين والقرض ب 25 . ( 2 ) الوسائل 18 : 339 / أبواب الدين والقرض ب 11 . ( * ) اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال .