تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

97

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو في حال الاضطرار ( * ) ( 1 ) ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .

--> ( * ) هذا في المغصوب وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به .