تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

88

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة ( 1 ) تجديد ( * ) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ( * * ) ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ( 2 ) ولا لسجود السهو إذا اتي به متصلًا بالصلاة ( 3 ) ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ( 4 ) بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ،

--> ( 1 ) في مصباح الأُصول 3 : 63 . ( * ) على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء . ( * * ) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كل صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة .