تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

2

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

إجراء أحكامها ( * ) إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 37 / في الاستحاضة . ( * ) والأظهر عدمه كما مرّ نظيره في بحث الحيض .