تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

91

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ( 1 ) ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( * ) ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطَّاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 ، وص 278 ب 4 . ( * ) الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج .