تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

80

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع ( * ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 1 ) .

--> ( 1 ) رسالة أحكام النِّساء 9 : 24 / باب الحيض . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 1 : 195 / أحكام الحيض ، المسألة 141 . ( 3 ) السرائر 1 : 150 / أحكام الدّماء الثّلاثة . ( 4 ) الشرائع 1 : 37 / الفصل الثّالث في الاستحاضة . ( 5 ) المختصر النافع 1 : 9 / الثّاني : غسل الحيض . ( 6 ) الوسائل 2 : 329 / أبواب الحيض ب 30 . ( * ) مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض ، وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها .