تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

62

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدّم ( 1 ) . [ 700 ] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلًا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ( 2 ) . نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ( 3 ) ففي كفايته عنه إشكال بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال ( * ) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها ، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .

--> ( 1 ) تقدّمت في الصفحة السابقة . ( * ) والأظهر هي الصحّة والكفاية ، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة والإجزاء حكم تعبّدي لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فيه .