تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
106
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولا يلحق بالبَكارة في الحكم المذكور غيرها كالقَرحة المحيطة بأطراف الفرج ( 1 ) . وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلَّا فمن القرحة ( 2 ) ، إلَّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطَّاهرة والحائض ( * ) .
--> ( * ) لا يبعد جريان أحكام الطاهرة عليها إلَّا إذا كانت مسبوقة بالحيض .