تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

93

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 705 ] مسألة 5 : إذا شكَّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكَّت في أنّه من الرّحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 1 ) ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البَكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( * ) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلَّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلَّا فيحكم بأنّه استحاضة ( 2 ) .

--> ( * ) فيه تفصيل سيأتي .