تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
90
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا إذا صلَّى بعد كل من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ( 1 ) وأما الأولى فالأحوط ( * ) إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 6 . وإليك نصها « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه » . وورد في موثقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 . ( * ) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض .