تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
82
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 577 ] مسألة 38 : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ( 1 ) إذا نسي وصلَّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلَّى يمكن أن يُقال ( * ) بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً . وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدّم منهما ( 2 ) .
--> ( * ) لكنّه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده .