تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
92
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 580 ] مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلَّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين ( * ) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد ( 1 )
--> ( * ) بل تجب إعادة الثانية فقط ، لأن استصحاب الطَّهارة في الأُولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية .