تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
37
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في مكروهاته الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يُؤكل لحمه .