تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
24
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 488 ] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صحّ ( 1 ) ، إلَّا أن يكون على وجه التقييد ( * ) ( 2 ) . [ 489 ] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدِّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلَّا إذا قصد رفع
--> ( * ) لا أثر للتقييد في أمثال المقام .