تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
84
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأنّ الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . [ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجِّساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( * ) ، ولا يقبل التطهير إلَّا ظاهره ( 1 ) .
--> ( * ) بل ينجس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس .