تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

75

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ( 1 ) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا حاجة إلى التثليث ( * ) فيه وإن كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 65 . ( 2 ) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . ( * ) بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء .