تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

68

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ( 1 ) ولا العصر ( 2 ) ولا التعدّد ( * ) ( 3 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،

--> ( 1 ) راجع حديثي عمار وسماعة المرويتين في الوسائل 1 : 155 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 ، وص 151 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2 . ( * ) الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً ، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره [ في صدر هذا الفصل ] .