تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
61
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الجواهر 6 : 376 .