تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

46

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا فرق بين أقسام التراب ( 1 ) والمراد من الولوغ شربه الماء ، أو مائعاً آخر بطرف لسانه ( 2 ) ، ويقوى إلحاق لطعه ( * ) الإناء بشربه . وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللَّحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء ( 3 ) .

--> ( 1 ) في ص 42 . ( * ) في القوة إشكال ، نعم هو أحوط .