تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

40

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

بعد زوال العين ( * ) فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلَّا أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة ( 1 ) . [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ( 2 ) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 . ( 2 ) في ص 28 . ( 3 ) الوسائل 1 : 225 / أبواب الأسئار ب 1 ح 3 ، 227 / ب 2 ح 3 . ( * ) الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً .