تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

19

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( * ) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ، وإن صار بالعصر مضافاً ( 1 ) ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ( 2 ) وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلَّا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك ( * * ) ( 3 ) .

--> ( * ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّ ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف . ( * * ) مرّ حكم التغيّر آنفاً .